السيد محمد حسن الترحيني العاملي
158
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وعلى تقدير الأنوثية أربعة ( 1 ) . وهما ( 2 ) متوافقان بالنصف فتضرب ثلاثة في أربعة ( 3 ) ثم المجتمع في اثنين يبلغ أربعة وعشرين . فلأحد الأبوين خمسة ، وللخنثى تسعة عشر . ولو اجتمع معه ( 4 ) الأبوان ففريضة الذكورية ستة ( 5 ) ، وفريضة الأنوثية خمسة ( 6 ) . وهما ( 7 ) متباينان فتضرب إحداهما في الأخرى ، ثم المرتفع في الاثنين ويبلغ ستين . فللأبوين اثنان وعشرون ، وللخنثى ثمانية وثلاثون . ولو اجتمع مع خنثى وأنثى أحد الأبوين ضربت « خمسة » : مسألة الأنوثية ( 8 ) في « ثمانية عشر » : مسألة الذكورية ( 9 ) لتباينهما تبلغ « تسعين » ثم تضربها في الاثنين ( 10 ) تبلغ « مائة وثمانين » ، لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون ، لأن له ستة وثلاثين تارة ( 11 )